المادة 3 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
يلتزم وسيط الشحن بان يبرم باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته عقدا لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء اجر محدد وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026