المادة 4 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه.
ب-لوسيط الشحن تثبيت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طريق معين غير ملائم للبضاعة او كانت تعليمات الشاحن غير واضحة.
ج-يجوز للشاحن الغاء طلب النقل قبل ان يبرم وسيط الشحن عقد النقل مع الناقل بشرط ان يرد الشاحن الى وسيط الشحن المصاريف التي تحملها وان يقوم بتعويضه عما قام به من عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026