المادة 6 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة