المادة 13 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين.
ب-على وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026