المادة 14 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع واي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضاعة او ارسالها او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخرى مستحقة على الشاحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026