المادة 9 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
أ- على الشاحن تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات او عدم مطابقتها لواقع الحال.
ب- على وسيط الشحن تزويد الناقل الذي عهد اليه امر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون اضرار بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026