المادة 17 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

لا يعتد بأي شروط تقضي باعفاء وسيط الشحن من المسؤولية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة