المادة 2 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين:أمين عمان او رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الأسواق العامة:الأسواق المنشأة بقصد بيع البضائع والسلع والخدمات. النشاط الاقتصادي:أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي او سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات مرخص ويمارس في الاسواق العامة. الأعمال المضرة بالصحة:كل عمل يصدر عن محل يسبب إضراراً والمقلقة للراحة العامةبالبيئة أو الصحة العامة أو يشكل إزعاجا للجمهور ويكون سبباً للضوضاء بأي صورة كانت. المحل:كل مكان أو بناء تمارس فيه حرفة او مهنة أو عمل سواء كان مسقوفا او مكشوفا او ثابتا او متحركا. المفتش:مفتش الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وأي موظف مفوض من الأمين بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك