الأنظمة

نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. ال…
  3. المادة 3يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وأنواع البضائع والسلع وأي مواد تعرض للبيع في هذه الاسواق.
  4. المادة 4أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه الأحياء والأماكن التي يجوز إنشاء الأسواق العامة فيها وتسميتها وترقيمها. ب- يحدد الأمين أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والمق…
  5. المادة 5تخضع الأسواق العامة لأعمال الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي الأمانة ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج - التقييم. د- أخذ العينات وإجراء …
  6. المادة 6أ- مع مرعاة الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظاملا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة …
  7. المادة 7يشترط على من يبيع او يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو خدمة او يمارس نشاطاً اقتصادياً أو يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحصل على ترخيص بذلك من الجهات ال…
  8. المادة 8أ- يحظر على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً له تأثير على الصحة العامة بما في ذلك منشآت تصنيع المواد الغذائية والمواد التجميلية والمحلات التي تقدم الغذاء استخدام أي شخص او ع…
  9. المادة 9على من يتولى إدارة النشاط الاقتصادي تسهيل مهمة المفتشين للقيام بواجباتهم التفتيشية ومراعاة الالتزام بما يلصفيحة : -3 من 5 أ- التقيد بالاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات ا…
  10. المادة 10أ- على اصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الاشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او اماكن حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الاحياء التي خصصت و…
  11. المادة 11للأمانة حظر قيام اي محل او نشاط اقتصادي بأعمال مقلقة للراحة العامة او مضرة بالصحة العامة في شوارع او أحياء معينة وينذر مشغلو تلك المحلات والقائمون على الانشطة الاقتصادية …
  12. المادة 12أ- يتم إشعار المحلات والأنشطة الاقتصادية المخالفة لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال مدة محدودة وفي حال عدم تصويب الوضع يتم مخالفتها أو إيقافها عن العمل حسب مقتضى الح…
  13. المادة 13مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بما في ذلك كل من كسر الشمع الأحمر بعد صدور أمر بإغلاق المحل الذي مارس فيه …
  14. المادة 14يلغى نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (177) لسنة 2016 على ان يستمر…