المادة 8 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
أ- يحظر على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً له تأثير على الصحة العامة بما في ذلك منشآت تصنيع المواد الغذائية والمواد التجميلية والمحلات التي تقدم الغذاء استخدام أي شخص او عامل قبل الحصول على شهادة طبية مصدقة من الأمانة تثبت انه لائق صحياً وخال من الامراض.
ب- يجرى الفحص الطبي للعامل او المستخدم في الدائرة المختصة في الأمانة مرة كل ستة أشهر وللأمانة التعاقد مع مركز طبي لإجراء هذه الفحوصات.
ج- تصدر الشهادة الطبية وفقاً للنموذج المعتمد من الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026