المادة 9 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

على من يتولى إدارة النشاط الاقتصادي تسهيل مهمة المفتشين للقيام بواجباتهم التفتيشية ومراعاة الالتزام بما يلصفيحة : -3 من 5 أ- التقيد بالاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات الأردنية. ب- شروط السلامة العامة والسلامة المرورية. ج- عدم التعدي والتجاوز على الشوارع والطرق والأرصفة. د- عدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مصرح به أو غير مرخص ضمن حدود الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك