المادة 9 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
على من يتولى إدارة النشاط الاقتصادي تسهيل مهمة المفتشين للقيام بواجباتهم التفتيشية ومراعاة الالتزام بما يلصفيحة : -3 من 5
أ- التقيد بالاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات الأردنية.
ب- شروط السلامة العامة والسلامة المرورية.
ج- عدم التعدي والتجاوز على الشوارع والطرق والأرصفة.
د- عدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مصرح به أو غير مرخص ضمن حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026