المادة 4 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه الأحياء والأماكن التي يجوز إنشاء الأسواق العامة فيها وتسميتها وترقيمها. ب- يحدد الأمين أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة التي يمكن أن تمارس في الأسواق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك