المادة 4 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه الأحياء والأماكن التي يجوز إنشاء الأسواق العامة فيها وتسميتها وترقيمها.
ب- يحدد الأمين أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة التي يمكن أن تمارس في الأسواق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026