المادة 5 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
تخضع الأسواق العامة لأعمال الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي الأمانة ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
أ- الزيارات الميدانية.
ب- التدقيق.
ج - التقييم.
د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات.
ه- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.
و- عقد محاضرات توعوية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية من خلال برامج توعوية مختصة.
ز-أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026