المادة 5 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

تخضع الأسواق العامة لأعمال الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي الأمانة ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج - التقييم. د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات. ه- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة. و- عقد محاضرات توعوية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية من خلال برامج توعوية مختصة. ز-أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك