المادة 12 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
أ- يتم إشعار المحلات والأنشطة الاقتصادية المخالفة لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال مدة محدودة وفي حال عدم تصويب الوضع يتم مخالفتها أو إيقافها عن العمل حسب مقتضى الحال .
ب-للأمين او من يفوضه في حال عدم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اغلاق المحل او النشاط الاقتصادي تحفظياً إغلاقاً كلياً او جزئياً حسب جسامة المخالفة الى ان يتم إزالة أسباب هذه المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026