المادة 11 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

للأمانة حظر قيام اي محل او نشاط اقتصادي بأعمال مقلقة للراحة العامة او مضرة بالصحة العامة في شوارع او أحياء معينة وينذر مشغلو تلك المحلات والقائمون على الانشطة الاقتصادية لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك