المادة 11 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار. 2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتقديم كفالة جديدة بالمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 3- إلغاء الترخيص. ب- إذا خالف المرخص له أحكام الفقرة (ه) من المادة (10) من هذا النظام تصادر الكفالة البنكية المقدمة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة