الأنظمة
نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3يحظر الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4يشترط ان يتوافر في طالب الترخيص ما يلي:- أ- ان يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ب- ان يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيي الجن…
- المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير في كل محافظة لجنة أو أ…
- المادة 6أ- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله …
- المادة 7مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة بالاستيراد، يلتزم المرخص له الذي يرغب في استيراد الالعاب النارية بتقديم طلب خطي للمديرية يتضمن تفاصيل الألعاب النارية التي يرغب في ا…
- المادة 8أ- 1- يتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بوساطة لجنة أمنية يشكلها المدير او من يفوضه من مندوبين عن المديرية و دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح ال…
- المادة 9يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط والمواصفات التالية: أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية و…
- المادة 10يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :- أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة. ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة …
- المادة 11أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار. 2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كل…
- المادة 12يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر .…