المادة 4 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

يشترط ان يتوافر في طالب الترخيص ما يلي:- أ- ان يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ب- ان يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيي الجنسية وحسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة. ج- تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها خمسة وسبعون ألف دينار باسم الوزير إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة