المادة 4 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
يشترط ان يتوافر في طالب الترخيص ما يلي:-
أ- ان يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب- ان يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيي الجنسية وحسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة.
ج- تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها خمسة وسبعون ألف دينار باسم الوزير إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026