المادة 3 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
يحظر الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026