المادة 9 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط والمواصفات التالية:
أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحددة في كودات البناء الوطني.
ب- ان تكون جدرانها من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية حتى ثلثيها مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها المديرية.
ج- ان تكون جيدة التهوية.
د- ان لا توجد داخلها أي توصيلات كهربائية.
ه- ان تكون مزودة بطفايات حريق بالعدد الذي تحدده المديرية.
و- ان تكون مقفلة بإحكام ومحروسة على مدار الساعة.
ز- ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب منها.
ح- ان يكون بابها من الحديد الصلب ومدعما بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص ولدى المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026