المادة 9 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط والمواصفات التالية: أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحددة في كودات البناء الوطني. ب- ان تكون جدرانها من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية حتى ثلثيها مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها المديرية. ج- ان تكون جيدة التهوية. د- ان لا توجد داخلها أي توصيلات كهربائية. ه- ان تكون مزودة بطفايات حريق بالعدد الذي تحدده المديرية. و- ان تكون مقفلة بإحكام ومحروسة على مدار الساعة. ز- ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب منها. ح- ان يكون بابها من الحديد الصلب ومدعما بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص ولدى المرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة