المادة 8 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
أ- 1- يتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بوساطة لجنة أمنية يشكلها المدير او من يفوضه من مندوبين عن المديرية و دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية و المديرية العامة للدفاع المدني ودائرة الجمارك .
2- تتولى اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة الألعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن المديرية وتنظيم ضبط بذلك.
ب- يتم نقل الالعاب النارية التي يتم التخليص عليها بحراسة المديرية الى مستودعات المرخص له، وتتولى لجنة بالتشكيل ذاته المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الإشراف على تخزين الالعاب النارية داخل مستودعات المرخص له ومطابقتها مع موافقة الاستيراد والضبط المشار اليهما في البند (2) من الفقرة ذاتها وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع للمديرية.
ج - يلتزم المرخص له بإعادة تصدير الألعاب النارية إلى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار الوزير من قبل دائرة الجمارك في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد أو زائدة على الكمية الموافق عليها.
2- إذا اشتملت الحاوية الواحدة على ألعاب نارية صدرت بها موافقة على استيرادها وألعاب نارية غير موافق على استيرادها.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير او من يفوضه ان يقرر اتلاف الألعاب النارية على نفقة المرخص له بوساطة لجنة يشكلها لهذه الغاية ويتم تنظيم ضبط اتلاف يرفع للمديرية وفي الأحوال جميعها تتلف الألعاب النارية بالطريقة ذاتها إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026