المادة 7 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة بالاستيراد، يلتزم المرخص له الذي يرغب في استيراد الالعاب النارية بتقديم طلب خطي للمديرية يتضمن تفاصيل الألعاب النارية التي يرغب في استيرادها وأنواعها وكمياتها وبلد المنشأ وميناء الشحن ووكيل الشحن (الناقل) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة