المادة 13 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- يلتزم صانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب الحصول على الرخصة عند ممارسته أي نشاط إعلامي رقمي احترافي.
ب- على صانع المحتوى الرقمي غير المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ممن يرغب بالحصول على الاعتماد، التسجيل في السجل الخاص لهذه الغاية لدى الهيئة.
ج- يلتزم صانع المحتوى الرقمي المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بتعبئة النموذج المعتمد لدى الهيئة على أن يرفق به الوثائق التالية: -
1- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لصانع المحتوى الرقمي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- شهادة عدم محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3- الاسم المعتمد للحساب أو الحسابات ونطاقها الإلكتروني وتزويد الهيئة بالأسماء والعلامات التجارية المستخدمة في النشاط.
4- كشف تفصيلي بالتقنيات والأجهزة الفنية المزمع استخدامها في ممارسة النشاط.
5- كشف بالوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيتم ممارسة النشاط من خلالها.
6- أي وثائق أو معلومات أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها.
د- التقيد بشروط الترخيص الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر لصانع المحتوى الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على من هم دون الثامنة عشرة من العمر إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير، بناءً على طلب خطي مقدم من ولي الأم، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبما يتفق مع التشريعات النافذة ذوات العلاقة، والسياسات والقواعد المعتمدة لدى المنصة أو التطبيق الرقمي.
و- يلتزم صانع المحتوى الرقمي، سواء كان مرخصا أو حاصلا على الاعتماد، بأحكام القواعد العامة في القانون وقانون المطبوعات والنشر وكافة التشريعات ذوات العلاقة فيما يتعلق بالمحتوى والمحظورات.
ز- للمدير، بناء على تنسيب المديرية المختصة منح الاعتماد لأي صانع محتوى رقمي من خارج المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026