المادة 14 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء لهذا البث، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، والإنتاج للمطبوعات التي تستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية والتطبيقات الإعلامية. ب- لا يجوز تغيير صفة النشاط المختلط بحيث يصبح النشاط والعمل الفرعي نشاطا رئيسيًا وإلا كان المرخص له ملزماً بترخيص النشاط الفرعي كنشاط رئيسي وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ج- يحدد المرخص له في نموذج طلب الترخيص النشاطات الفرعية التي يرغب في مزاولتها إضافة إلى النشاط الرئيسي . د- يصدر المدير قراره بشأن الأنشطة الفرعية بناءً على تنسيب المديرية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة