المادة 6 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:-
1- صورة عن إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو للشركاء وهيئة المديرين فى الشخص الاعتباري.
2- شهادة عدم محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة للشخص الطبيعي وللشركاء وهيئة المديرين في الشخص الاعتباري.
3- شهادة تسجيل المنشأة لدى الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
4- الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمنشأة المراد ترخيصها.
5- كشف بالتقنيات التي سيستخدمها طالب الترخيص في ممارسة نشاطه.
6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها.
ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر والتشريعات ذوات العلاقة.
ج- للمرخص له الحاصل على رخصة سارية المفعول لممارسة أعمال مؤسسات النشر والإعلان، ويرغب في ممارسة تلك الأعمال عبر أي وسيلة من الوسائل الرقمية التقدم بطلب الاعتماد للهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026