المادة 7 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026

أ- تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالمكتبات التي تمارس أعمالها بالوسائل الرقمية المرخصة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها. ب- تخضع المكتبات الرقمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أحكام نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة