المادة 7 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالمكتبات التي تمارس أعمالها بالوسائل الرقمية المرخصة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها.
ب- تخضع المكتبات الرقمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أحكام نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026