المادة 8 من نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026
أ- على من يرغب في ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: -
1- بيان رأسمال الشركة المسجل.
2- ما يثبت قدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس ونفقات السنة الأولى على الأقل، مع بيان مصادر التمويل.
3- كشف يوضح نوع البرامج التي سيتم بثها والخطة البرامجية.
4- كشف تفصيلي بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيستخدمها طالب الترخيص في ممارسة نشاطه.
5- تحديد الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيمارس نشاطه من خلالها.
6- الدراسات الفنية والتقنية والمالية والإدارية اللازمة.
7- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها.
ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
ج- للمرخص له الحاصل على رخصة سارية المفعول بموجب القانون وقبل نفاذ أحكام هذا النظام ويرغب بممارسة أي من الأنشطة الإعلامية الرقمية التقدم بطلب الاعتماد على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
1- اسم المرخص له طالب الاعتماد الحاصل على رخصة من الهيئة.
2- الرخصة على أن تكون سارية المفعول ومجددة حسب الأصول ومتفقة مع غاية البث الأساسية الممنوحة لأجلها.
3- تحديد النطاق الإلكتروني أو الرابط الخاص للبث الرقمي.
4- كشفاً تفصيلياً بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيستخدمها طالب الترخيص.
5- تحديد الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيمارس أنشطته الإعلامية من خلالها.
6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026