المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة. ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المقيدة في الاقليم الا وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- لا يجوز تحديد عدد المستثمرين الذين يقومون بأي نشاط اقتصادي بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك