المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك