المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:-
أ-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس.
ب-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026