المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:- أ-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس. ب-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك