المادة 1 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026