المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة. نظام التسجيل والترخيص: نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0 المؤسسة: المؤسسة المسجلة والمؤسسة غير المسجلة. المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون ونظام التسجيل والترخيص. النشاط المحظور: النشاط المنصوص عليه في نظام التسجيل والترخيص. النشاط المقيد: النشاط المنصوص عليه في نظام التسجيل والترخيص. تعليمات التنظيم: تعليمات تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها الصادرة بمقتضى البند (1) من الفقرة (م) من المادة (15) من القانون. المنشأة: أي مرفق تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي. تصريح مباشرة العمل:الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفق احكام هذا النظام. متطلبات التصريح:الشروط المنصوص عليها في تعليمات التنظيم التي يتعين على المؤسسة استيفاؤها من اجل الحصول على تصريح مباشرة العمل. المتطلبات الفنية:متطلبات التصريح المتعلقة بالشروط ذات الطابع الفني للمنشأة او طريقة تشغيلها او ادارة النشاط الاقتصادي وكذلك المتطلبات البيئية ولا تشمل الشروط المتعلقة بجنسية المؤسسة او القيود الواردة في نظام التسجيل والترخيص. الشهادة الصحية: الوثيقة التي تمنحها السلطة للمنشأة لاثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة المقررة في تعليمات التنظيم. شهادة السلامة العامة: الوثيقة التي تمنحها السلطة للمنشأة لاثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة المقررة في تعليمات التنظيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك