المادة 28 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
لا يؤدي الاعتراض او الطعن باي من القرارات التي تصدرها السلطة الى وقف تنفيذها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026