المادة 29 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تعتبر جميع البيانات والوثائق التي تقدمها المؤسسة الى السلطة بموجب القانون واحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز للسلطة افشاؤها الا للجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026