المادة 30 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تصدر السلطة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا النظام وفق ما تراه مناسبا دليلا للمستثمر يحتوي على شرح مبسط لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي انظمة ذات علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026