المادة 31 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ- مائتا دينار رسم منح التصريح.
ب- مائة دينار رسم التجديد السنوي للتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026