المادة 32 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
اذا باشرت اي مؤسسة نشاطا خاضعا للتصريح دون الحصول عليه فتطبق عليها العقوبات الواردة في المادة (54) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026