المادة 8 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- تعتبر المتطلبات البيئية بمقتضى انظمة حماية البيئة الصادرة بموجب القانون جزءا من متطلبات التصريح , و في الحالات التي يخضع فيها نشاط المؤسسة الى دراسة لتقييم الاثر البيئي بموجب القانون تعتبر نتيجة الدراسة عاملا اساسيا في تحديد المتطلبات الفنية البيئية للمنشأة التي تمنح التصريح.
ب- وفي جميع الاحوال ، على المؤسسة التي تمارس نشاطا اقتصاديا لا يتطلب الحصول على تصريح مباشرة العمل التقيد بالمتطلبات والشروط البيئية التي تقتضيها حماية البيئة المعمول بها في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026