المادة 9 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

لا تخضع المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام لاي موافقات مسبقة أخرى باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة وفقا لتعليمات التنظيم شريطة تقيدها باحكام الانظمة ذات العلاقة النافذة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك