المادة 115 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام في المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي. ب-لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة مدير المركز الجمركي ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة