المادة 115 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام في المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي.
ب-لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة مدير المركز الجمركي ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026