المادة 116 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الأشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. ب-يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الوزير أو من يفوضه الدخول إلى موقع المستثمر لغايات التفتيش أو التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة. ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن أي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة، تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية. د-في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة