المادة 117 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة. ب-على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (31) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للوزارة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية. د-لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي أعفيت من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة مدير المركز الجمركي ووفقا للإجراءات الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة