المادة 118 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة. ب- يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي:- 1- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبية وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها. 2- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي. 3- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الوزارة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص. 4- تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي المنظم. ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق أحكام التشريعات النافذة. د- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة