المادة 122 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك.
ب-تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026