المادة 123 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو إلكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن (5) سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الوزارة والمركز الجمركي بها عند الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026