المادة 124 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ-على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة (منطقة حرة) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك إضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي.
ب-لا يسمح بتقديم (المنافسيت) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول.
ج-يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026