المادة 125 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
-أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي:-
1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها.
2- تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة.
3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة.
4- فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها.
5- التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.
6- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الوزارة ودائرة الجمارك.
ب-1- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
2-لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة.
ج- ينظم الإشراف والرقابة على بوابات الدخول والخروج في المنطقة الحرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026