المادة 135 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
التنظيم وترخيص الإعمار في المنطقة
- يتولى المطور الرئيسي مراقبة أعمال الإعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة التزام كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات مرتكبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026