المادة 135 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

التنظيم وترخيص الإعمار في المنطقة - يتولى المطور الرئيسي مراقبة أعمال الإعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة التزام كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات مرتكبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة