المادة 136 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويتكون المخطط الشمولي للمنطقة من:- أ-الخطة التنموية الشاملة. ب- المخطط الهيكلي. ج- المخططات التفصيلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة