المادة 163 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية: -
1- لا يجوز ترخيص أي بناء اذا لم يتم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الأرض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها باستثناء الاستعمال الصناعي يكون حسب المساحات المراد ترخيصها.
2- يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
3 - يستثني الطابق الأرضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25 %) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه: - المنطقة / عدد المواقف المشروع وقف واحد لكل( 350 م2) من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل (50 م2) للمباني الإدارية والمكاتب وموقف تحميلالصناعي وتنزيل لكل( 1000 م2 ) من مباني المستودعات.
سكن
موقف واحد لكل( 600 م2) من المساحة الاجمالية لسكن العمال.
العمال
د- للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تحديد الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
ه- إذا لم تتوفر المواقف المشار اليها في هذا النظام داخل حدود البناء أو في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض أو عقار مجاور او مقابل للمبنى تخصيصا قانونياً.
و- على المطور الرئيسي تأمين أو إنشاء مواقف عامة للمركبات وبما يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.
ز- لا يجوز استعمال مواقف السيارات لغير الغاية المخصصة لأجلها أو تغيير صفة الاستعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026